فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 2857

فيقضون ركعتين بقراءة وحدانا ويتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم ".

[٣ - باب صلاة الطالب والمطلوب]

م ٧٠١ - أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته، ذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وأبو ثور.

م ٧٠٢ - وإذا كان طالباً نزل فصلى بالأرض، وقال الشافعي: " إلا في حال واحدة وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين ويقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عود المطلوبين عليهم، فإذا كان هذا هكذا كان لهم [١/ ٤٦/ألف] (١) أن يصلوا يومئون إيماء.

[٤ - مسائل]

م ٧٠٣ - كان مالك، والأوزاعي، وأحمد يرون أن يصلى الحاضر صلاة الخوف أربع ركعات.

م ٧٠٤ - وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبع أو الذئب أو العدو أن يأخذوك، أومأت إيماءاً حيث كان وجهك واقفاً كنت أو سائراً، وهذا على مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت