فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 2857

وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا يجوز الاستثناء في الطلاق، في قول مالك، والأوزاعي.

وهذا قول الحسن، وقتادة في الطلاق خاصة.

وبالقول الأول أقول (١) .

[٢٢ - باب اليمينين يستثنى الحالف في أحدهما]

قال أبو بكر:

م ٤٤٠١ - كان أبو ثور يقول: إذا حلف بيمين، ثم بيمين، ثم قال: إن شاء الله (٢) ، وأراد اليمينين: أن ذلك جائز.

وبه قال أصحاب الرأي في [٢/ ٢٢٢/ب] اليمينين: بالله، وبالحج، والعمرة.

قال الكوفي: فأما إن قال: عبدي حر إن كلمت فلاناً، عبدي الآخر حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله، ثم كلمه: فإن عبده في اليمين الأولى حر في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله عَزَّ وَجَلَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت