قال أبو بكر:
م ٥٠٥٨ - روينا عن محمد (١) بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري (٢) المرأة إذا بلغ العظم بديتها.
وبه قال الشافعي، والثوري، وقال: إذا لم يقدر علي جماعها فعليه الدية كاملة (٣) .
قال أبو بكر:
م ٥٠٥ - قال عمر بن عد العزيز: إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية، من أجل أنه يمنع اللذة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو ثور: إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول، فعليه الحد، والعقر، والدية.
وقال ابن جريج: إذا لم يستمسك خلاءه فعليه الدية. وبه قال الثوري.