فهرس الكتاب

الصفحة 2520 من 2857

٣٧ - باب رَكَب المرأة وشفرها

قال أبو بكر:

م ٥٠٥٨ - روينا عن محمد (١) بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري (٢) المرأة إذا بلغ العظم بديتها.

وبه قال الشافعي، والثوري، وقال: إذا لم يقدر علي جماعها فعليه الدية كاملة (٣) .

[٣٨ - باب الإفضاء، وإفتضاض الرجل والمرأة بالإصبع]

قال أبو بكر:

م ٥٠٥ - قال عمر بن عد العزيز: إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية، من أجل أنه يمنع اللذة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو ثور: إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول، فعليه الحد، والعقر، والدية.

وقال ابن جريج: إذا لم يستمسك خلاءه فعليه الدية. وبه قال الثوري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت