قال المزني: القياس ما قال زفر مِن قِبَل إجماعهم على أنه إذا شهد عليه أنه أقر أنه طلق إحدى امرأتيه: إن الطلاق عليه، وعليه أن يخبر أيتَّهما هي.
وقال سفيان الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه وقد مات سيده، فسئلا: أفي صحته أعتق أو في مرضه؟ قالا: لا ندري، قال: هو من الثلث.
قال أبو بكر:
(ح ١٥٥٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، والمعتوه حتى يُفيق" .
م ٥٢٦٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، والشعبى، والزهري، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأصحاب الرأي.
ولا يجوز عتق المجنون (١) استدلالاً بالسنة، ولا أعلم فيه اختلافاً بين أهل العلم.