فهرس الكتاب

الصفحة 2215 من 2857

(ح ١٣٩٨) بحديث الواقع على أهله في رمضان [٢/ ٢٢٤/ألف] .

م ٤٤١٦ - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة من كفارات الأيمان.

فروينا عن الحسن البصري، والنخعي، والحكم أنهم قالوا: لا يعطى منها أحد على غير دين الإسلام.

وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو إجازة أن يعطى أهل الذمة من ذلك، يروى هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب.

م ٤٤١٧ - قال الشافعي: ويعطي من كفارة الأيمان من لا تلزمه نفقته، من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة، وبه قال أبو ثور.

م ٤٤١٨ - وقال الشافعي: لا يعطي أم ولده ومملوكه، ومدبره، وبه قال أبو ثور، لأصحاب الرأي.

م ٤٤١٩ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأى: لا يعطي مكاتبه.

وقا أبو ثور: أرجو أن يجزئه.

م ٤٤٢٠ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور وغيرهم: لا يعطى العبد من الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت