فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 2857

وقال أصحاب الرأى: يجزئ أن يعطي كل مسكين ثوباً.

ولا يجزئ عندهم قلنسوة، ولا نعلين، ولا خفين.

وقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أمر (١) أن يكسى عنه [٢/ ٢٢٤/ب] ثوبين ثوبين (٢) وبه قال الحسن، وابن (٣) سيرين.

وفيه قول ثالث: وهو "إن كسا الرجال، كما هم ثوباً ثوباً، وإن كسا النساء ثوبين ثوبين، درعاً وخماراً لكل إمرأة" .

هذا قول مالك.

م ٤٤٢٥ - ولا يجزئ أن يكسي فقراء أهل الذمة، في قول الشافعي.

ويجزئ ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٢٦ - ولو أعطاهم ثوباً واحداً قيمته عشرة أثواب.

لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

ويجزئ ذلك قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، عن الطعام، ولا يجزئ ذلك من الكسوة.

م ٤٤٢٧ - وإذا كسا، واستحق ذلك (٤) ببينة: لم يجز ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٢٨ - وإن أعطى دابة قيمتها عشرة أثواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت