وقال أصحاب الرأى: يجزئ أن يعطي كل مسكين ثوباً.
ولا يجزئ عندهم قلنسوة، ولا نعلين، ولا خفين.
وقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أمر (١) أن يكسى عنه [٢/ ٢٢٤/ب] ثوبين ثوبين (٢) وبه قال الحسن، وابن (٣) سيرين.
وفيه قول ثالث: وهو "إن كسا الرجال، كما هم ثوباً ثوباً، وإن كسا النساء ثوبين ثوبين، درعاً وخماراً لكل إمرأة" .
هذا قول مالك.
م ٤٤٢٥ - ولا يجزئ أن يكسي فقراء أهل الذمة، في قول الشافعي.
ويجزئ ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٤٢٦ - ولو أعطاهم ثوباً واحداً قيمته عشرة أثواب.
لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.
ويجزئ ذلك قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، عن الطعام، ولا يجزئ ذلك من الكسوة.
م ٤٤٢٧ - وإذا كسا، واستحق ذلك (٤) ببينة: لم يجز ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٤٢٨ - وإن أعطى دابة قيمتها عشرة أثواب.