فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 2857

لمنُشدٍ " يريد مكة.

م ٤١٥٠ - واختلفوا في لقطة مكة.

فقالت طائفة (١) : حكم لقطتها كحكم لقطة (٢) سائر البلدان، روينا هذا القول عن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

وفيه قول ثان: وهو أن لقطت لا تحل البتة، وليس لواجدها فيها إلا الإنشاد أبداً، هذا قول ابن مهدي، وأبي عبيد.

م ٤١٥١ - واختلفوا في معنى قوله: " إلا لمنشد ".

فكان جرير بن عبد الحميد يقول: إلا لن سمع ناشداً يقول قبل ذلك أو معروفاً: من أصاب كذا وكذا، فحينئذ يجوز أن يرفعها ليردها على صاحبها.

ومال إسحاق إلى قول جرير.

وذكر أبو عبيد: " أن ابن مهدي قال: إنما معناه لا تحل لطقتها كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد، فقال: "إلا لمنشد" وهو يريد المعنى الأول.

وقال أبو عبيد: المنشد المعرف، والطالب: الناشد ".

قال أبو عبيد: " وليس يخلو قوله: "إلا لمنشد" إن كان أراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت