لمنُشدٍ " يريد مكة.
م ٤١٥٠ - واختلفوا في لقطة مكة.
فقالت طائفة (١) : حكم لقطتها كحكم لقطة (٢) سائر البلدان، روينا هذا القول عن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.
وفيه قول ثان: وهو أن لقطت لا تحل البتة، وليس لواجدها فيها إلا الإنشاد أبداً، هذا قول ابن مهدي، وأبي عبيد.
م ٤١٥١ - واختلفوا في معنى قوله: " إلا لمنشد ".
فكان جرير بن عبد الحميد يقول: إلا لن سمع ناشداً يقول قبل ذلك أو معروفاً: من أصاب كذا وكذا، فحينئذ يجوز أن يرفعها ليردها على صاحبها.
ومال إسحاق إلى قول جرير.
وذكر أبو عبيد: " أن ابن مهدي قال: إنما معناه لا تحل لطقتها كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد، فقال: "إلا لمنشد" وهو يريد المعنى الأول.
وقال أبو عبيد: المنشد المعرف، والطالب: الناشد ".
قال أبو عبيد: " وليس يخلو قوله: "إلا لمنشد" إن كان أراد