فهرس الكتاب

الصفحة 2125 من 2857

فقالت طائفة: "يكون بعضهم حملاء عن بعض، فإن قال أحدهم: قد عجزت وألقي بيده، فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، حتى يعتق بعتاقهم إن عتقوا، أو يرق برقهم إن رقوا" .

هذا قول مالك (١) .

وقال عطاء، وسليمان بن موسى، والشافعي: لا يكون بعضهم حملاء عن بعض.

قال الشافعي: "على كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته، فأيهم مات، أو عتق: وُضع (٢) عن الباقين بقدر حصته من الكتابة، وحصته بقيمته يوم تقع [عليه] الكتابة، لا يوم يموت، ولا قبل الموت، وبعد الكتابة" .

وهذا على مذهب الحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق.

وقال النعمان، ويعقوب في رجل كاتب عبدين له على ألف درهم حالة، أو على ألف درهم إلى أجل مسمى، ولم يقل: إن أديتما: عتقتما، فأيهما أدى حصته من الألف: عتق.

وإن أدى أحدهما الألف عنه وعن [٢/ ٢٠٦/ألف] صاحبه: عتقا، ولا يرجع على صاحبه بشيء مما أدى عنه، لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت