فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 2857

قال أبو بكر:

م ٢٧٤٩ - ولو لم تكن نكحت وانقضت العدة، وادعى الزوج أنه راجعها في العدة، فأكذبته المرأة، فإنها تستحلف في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد.

وقال النعمان: لا يكون يميناً في النكاح، ولا في ??لرجعة.

قال أبو بكر: بظاهر السنة أقول، وذلك لثبوت السنة.

(ح ١٠٩٥) "بأن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.

وهذه مدّعى عليها، فاستحلافها يجب على ظاهر الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت