فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 2857

فقالت طائفة: القول قوله مع يمينه، وعليه نصف المهر، ولا رجعة له عليها، وعليها العدة، هذا قول شريح.

وقال الشافعي: عليها العدة، ولا رجعة عليها، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: لها الصداق كاملاً إذا قال: لم أطأها وقد دخل بها.

م ٣٣٤٣ - وإن دخل بها وقالت: لم يطأني، وقال: قد وطيتها، فالقول قولها مع يمينها، ولا رجعة له عليها، هذا قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: إن كان خلى بها فالقول قول الزوج، فإن لم يكن دخل بها، فلارجعة له عليها.

وقال أبو ثور: كما قالوا، ويستحلف.

م ٣٣٤٤ - وإن كان الزوج مجبوباً، أو عنيناً فدخل بها، ثم طلقها فعلى كل منهما نصف الصداق في قول أبي ثور، ولا عدة عليها، ولا رجعة.

وقال النعمان: إذا خلى بها أحدهما ولم يدخل، ثم طلق، فلا رجعة له وعليه في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد: المهر، وعليها العدة، ما خلا المجبوب خاصة، وان عليها العدة، وعليه لها نصف المهر في قول أبي يوسف، ومحمد وقال الشافعي: لا يكمل المهر إلا بالوطئ.

م ٣٣٤٥ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها، فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأها، فقال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، والنخعي، وحماد، وأبو عبيد، لها المهر ونصف المهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت