ففي قول ابن سرين، والنخعي: يرجع الذي توِيَ ماله على الذي لم يَتْوَ فيحاصه، وبه قال أحمد.
وفي قول الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: ذلك جائز، إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال [٢/ ١٤٩ ب] : "لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين بعضهم من بعض" .