فهرس الكتاب

الصفحة 1865 من 2857

ففي قول ابن سرين، والنخعي: يرجع الذي توِيَ ماله على الذي لم يَتْوَ فيحاصه، وبه قال أحمد.

وفي قول الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: ذلك جائز، إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال [٢/ ١٤٩ ب] : "لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين بعضهم من بعض" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت