فهرس الكتاب

الصفحة 1907 من 2857

- ص ١١٠ -

فكان الشافعي يقول: أيهما دعا إلى البيع، فالقول قوله، وبه قال أبو ثور، إذا لم يكن فيه ضرر.

وقال مالك: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فيعمل بما يقولون.

وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح جُبِر (١) رب المال على البيع، وذلك أن يقول رب المال: لا أبيع، وقال العامل: أنا أبيع. هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي: إذا أراد المضارب أن يمسكه، وأراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت