فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 2857

فقالت طائفة: يقسم المال بينهم (١) بالحصص، روي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك.

وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.

م ٣٨٤٢ - وإذا دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربة، فارتد العامل عن الإسلام، ثم اشترى، وباع، فربح، أو وضع، فذلك على المضاربة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٤٣ - وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢) .

م ٣٨٤٤ - وليس له أن يكاتب منهم أحداً في قولهم جميعاً.

م ٣٨٤٥ - وإذا اشترى المتاع، فقصره من ماله، على أن يرجع في مال القراض.

فقال أبو ثور: يرجع بذلك.

وقال أصحاب الرأي: لا يرجع به، لأنه متطوع، وهو مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت