م ٤٣٤٠ - وإذا وهب المسلم للذمي، أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبض ذلك الموهوب له (١) ، وكان الشيء مفروزاً معلوماً: فالهبة جائزة، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والكوفي.
م ٤٣٤١ - وإذا وهب رجل لرجلين دارا، قبضاها، فالهبة جائزة.
وكذلك لو وهب رجلان لرجل دارا، فقبضها: جاز، وهذا على مذهب مالك، والشافعي.
وقال النعمان لي الرجل يهب الدار للرجلين، ويدفعها إليهما من غير قسم: إن الهبة غير جائزة.
وقال يعقوب، ومحمد: ذلك جائز.
م ٤٣٤٢ - وإذا وهب الرجل لرجلين مائة درهم، أو مائة دينار، أو مائة شاة، ودفع ذلك إليها، وقبضاها، لم يجز، في قول النعمان.
وهو جائز، في قول مالك (٢) ، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.
م ٤٣٤٣ - ولا يجوز أن يهب المكاتب هبة بغير إذن مولاه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك العبد وأم الولد.
م ٤٣٤٤ - وإذا وهب الرجل ما على ظهور غنمه من الصوف، أو ما في ضروعها من اللبن: لم يجز ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.