فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 2857

م ٤٣٧٠ - وقال أبو ثور: إذا وهب رجل لرجل عبداً، وهو ثلث ماله، فعدا العبد على الواهب، فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاؤوا، وإن اختاروا الدية يقال للموهوب له: إما أن تسلمه،

وإما أن تفديه، فإن فداه (١) فهو له، وإن أسلمه (٢) بالدية كان ميراثاً بينهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت