م ٤٤٤٦ - ولا يجزئ المجنون المطبق في قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إذا كان يجن ويفيق: يجزئ.
وقال مالك: لا يجزئ.
م ٤٤٤٧ - ولا يجزئ عند مالك من أعتق إلى سنين.
ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي.
م ٤٤٤٨ - ولا يجزئ في قوله مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.
م ٤٤٤٩ - ولا يجزئ في قول الشافعي، والكوفي، ومالك (١) أن يعتق ما في بطن أمته.
وقال أبو ثور: يجزئ.
م ٤٤٥٠ - وقال الثوري: إذا كان على الرجل كفارة رقبة، فقال لرجل: أعتق عني عبدك، فأعتق عنه، أجزأه، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.
م ٤٤٥١ - وإن أعتقه بأمره على غير شيء.
ففي قول الشافعي: يجزئ، ويكون ولاؤه للمعتق عنه، وبه قال يعقوب.
وقال أبو ثور: يجزئ، ويكون ولاؤه للذي أعتقه.
وفي قول النعمان: الولاء للمعتق، ولا يجزئ عن ذلك.
وقال محمد: هذا أحب إليّ.
م ٤٤٥٢ - وإذا اشترى عبداً شراء فاسداً، فأعتقه عن واجب عليه.
لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.