فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 2857

م ٤٥٧٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال: إن شفى الله مريضاً، أو شفاني من علتي، أو قدم غائبي، أو ما أشبه ذلك، فعليّ من الصوم كذا، أو من الصلاة كذا، أو من الصدقة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.

م ٤٥٧٩ - واختلفوا فيمن نذر نذر معصية.

فروينا عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن مسعود أنهم قالوا: لا نذر في معصية، وكفارتُه كفارةُ اليمين.

وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (١) .

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا كفارة فيه.

قال أبو بكر: وبه أقول.

(ح ١٤٠٦) للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نذر في معصية" .

م ٤٥٨٠ - واختلفوا فيمن نذر مشياً إلى مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، أو إلى مسجد بيت المقدس.

فقال مالك: إذا جعل عليه مشياً من المدينة إلى بيت المقدس، مضى [٢/ ٢٣٥/ألف] إلى ذلك وركب، وبه قال أبو عبيد.

وقال الأوزاعي: يمش ويتصدق لركوبه بصدقة.

وقال سعيد بن المسيب: من نذر أن يعتكف في مسجد [[إيلياء] ]، فاعتكف في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -: أجزأ عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت