فهرس الكتاب

الصفحة 2301 من 2857

وإن لم تقطع يده اليمنى الأولى (١) ولكن قطعت يده اليسرى، قال: أقتص من قاطعه، ولا أقطعه في السرقة، لأني أكره أن أدعه بغير يد.

وقال أبو ثور: فيها قولان:

أحدهما: أن لا شيء عليه.

والثاني: أن قطع رجله يجب.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن اليد لا تخلو من أحد معنيين: إما أن يكون قد وجب قطعها، فلا شيء على قاطعها، إلا الأدب إذا كانت البينة عادلة.

أو لا تكون عادلة، فعلى القاطع القود أو الدية (٢) .

وقال قتادة - في رجل سرق، فعدا عليه رجل فقطع يده- قال: تقطع يد الذي عدا عليه، وتقطع رجل السارق.

م ٤٦٥١ - وإذا حكم عليه الحكم بأن تقطع يده فعدا عليه رجل (٣) ، فقطع يمينه التي وجب قطعها.

فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء على السارق، ولا على القاطع، ويؤدبه السلطان.

م ٤٦٥٢ - وقال الثوري: إذا قطع رجل السارق، أو قتل الزاني (٤) ، قبل أن يبلغه السلطان، فعليه القصاص، وليس على السارق غير ذلك.

ولا شيء على من قتل المرتد قبل أن يرفع إلى السلطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت