م ٤٦٧٢ - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، فهي والرجل في حكم الاحتلام سواء.
م ٤٦٧٣ - واختلفوا في خصال سوى الاحتلام.
فمما اختلفوا فيه: بلوغ خمسة عشرة سنة.
فممن رأى أن الغلام إذا كمل له خمس عشرة سنة أنه بالغ: الشافعي، والأوزاعي، وأحمد.
وفيه قول ثان: وهو أنه بالغ إذا كمل له أربع عشرة سنة وطعن في الخمس عشرة، هذا قول إسحاق.
وأما مالك، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، فليس يرون ذلك ولا يعتبرون به.
م ٤٦٧٤ - واختلفوا في الإنبات.
فجعلت فرقة الإنبات حد البلوغ، هذا قول القاسم، وسالم (١) ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
(ح ١٤٢٢) واحتجوا بحديث عطية القرظي.