النعمان، ومحمد.
ووافقهما يعقوب [٢/ ٢٥٣/ألف] في الوجه والفرج (١) ، وخالفهما في الرأس، فقال: يضرب الرأس.
وقال أبو ثور: لا يضرب الوجه والرأس.
قال أبو بكر:
م ٤٧٤٢ - ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا، عالماً باقامة الحدود.
روينا عن عمر بن الخطاب: أنه كان يختار للحدود رجلاً.
وهذا مذهب ربيعة، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم من أهل العلم.
م ٤٧٤٣ - واختلفوا في التسوية بين ضرب الزنى، وضرب القذف، وشرب الخمر.
فقالت طائفة: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر.
هذا قول النخعي، وعطاء، وقتادة.
وقال الحسن البصري: "الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب للخمر (٢) ، وبه قال الثوري.
وقال (٣) أحمد، وإسحاق نحوا مما قال الحسن.