فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 2857

وفيه قول ثالث: "وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن" ، هذا قول الزهري (١) .

وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [٢/ ٢٥٥/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.

وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.

وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.

قال أبو بكر:

(ح ١٤٥٢) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا الواقع على البهيمة (٢) ،

واقتلوا البهيمة" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت