وفيه قول ثالث: "وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن" ، هذا قول الزهري (١) .
وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [٢/ ٢٥٥/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.
وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.
وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٥٢) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا الواقع على البهيمة (٢) ،
واقتلوا البهيمة" .