م ٤٨٠٣ - وإذا شهد عليه أربعة من الشهود بالزنى، وشاهدان بالإحصان، فرجم، ثم رجع شهود الإحصان:
ففي قول أصحاب الرأي: لا شيء عليهما.
وقال أبو ثور: إن قال شهود الإحصان: تعمدنا، فعليهم القود، وذلك إن الرجم كان بهما.
م ٤٨٠٤ - وإذا شهد أربعة بالزنى والإحصان على رجل، فرجم، ثم وجد مجبوباً.
فقال الشافعي (١) : إن كانوا تعمدوا، قيد منهم، وإن كانوا أخطأوا فالدية في أموالهم، رواه أبو ثور عنه.
وقال أصحاب الرأي: على الشهود الدية.
م ٤٨٠٥ - ولو كانت امرأة، فقالوا: هي عذراء، أو رتقاء.
لم يضمن الشهود، في قول أصحاب الرأي.
والجواب في مذهب الشافعي في هذا كجوابه في المجبوب.
وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امِرأة بالزنى، فإذا هي عذراء، قال: اتركها، وأدرأ عنهم الحد.
وفي قول الشافعي: لا حد عليها ولا عليهم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل بقول الشعبي (٢) .
م ٤٨٠٦ - وكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزني، حدوا جميعاً، لأن شهادة النساء في