وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.
وقال الثوري: وإن وجد من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف، أو تقوم بينة أنه شربها، أو يوجد سكران ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه.
وقد روينا عن [ابن] (١) الزبير قولاً ثالثاً وهو: أن الرائحة إذا وجدت من المدمن حد، وإلا فلا.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٦٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه.
فالجلد يجب على شارب الخمر، سكر أو لم يسكر، على ظاهر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
(ح ١٤٦٩) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) قال: " كلّ مسكر خمرٌ، وكلّ خمرٍ حرامٌ ".
(ح ١٤٧٠) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرامٌ".