(ح ٣٨١) في حديث ابن عباس، وصلى كما يصلى في العيد.
م ٦٤١ - واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الإستسقاء، فروينا عن مكحول، أنه لم ير بذلك بأساً.
وقال ابن المبارك: إذا خرجوا يعزلون عن مصلاهم، وحكى ذلك عن الزهري.
وقال إسحاق بن راهويه: لا يؤمروا به ولا ينهوا عنه.
وكان الشافعي يكره إخراجهم، ويأمر بمنعهم، فإن خرجوا متميزين لم يمنعهم.
وقال أصحاب الرأي: لا يجب إخراجهم.
قال أبو بكر: قول إسحاق حسن.
م ٦٤٢ - وكان الشافعي يقول: "أحب أن يخرج الصبيان ويتنظفون للاستسقاء، وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم" .
وكره يعقوب، ومحمد خروج الشابة ورخصا في خروج العجائز.
(ح ٣٨٢) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه استسقى فخطب قبل الصلاة.