فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 2857

(ح ٣٨١) في حديث ابن عباس، وصلى كما يصلى في العيد.

م ٦٤١ - واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الإستسقاء، فروينا عن مكحول، أنه لم ير بذلك بأساً.

وقال ابن المبارك: إذا خرجوا يعزلون عن مصلاهم، وحكى ذلك عن الزهري.

وقال إسحاق بن راهويه: لا يؤمروا به ولا ينهوا عنه.

وكان الشافعي يكره إخراجهم، ويأمر بمنعهم، فإن خرجوا متميزين لم يمنعهم.

وقال أصحاب الرأي: لا يجب إخراجهم.

قال أبو بكر: قول إسحاق حسن.

م ٦٤٢ - وكان الشافعي يقول: "أحب أن يخرج الصبيان ويتنظفون للاستسقاء، وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم" .

وكره يعقوب، ومحمد خروج الشابة ورخصا في خروج العجائز.

(ح ٣٨٢) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه استسقى فخطب قبل الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت