وإن كان أرباب الدور (١) الغيب، وليس على السكان الذين وجد (٢) القتيل بين أظهرهم شيء.
ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان في الدور.
وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى.
واحتج ابن أبي ليلى بأن أهل خيبر كانوا عمالاً يعملون سكاناً (٣) فوجد القتيل فيهم.
قال الثوري: ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل، يعني أهل الدور.
وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية.
وقال الشافعي: ذلك كله سواء، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء.
قال أبو بكر: هذا أصح.
م ٥١٦٧ - وكان مالك، والشافعي، والنعمان يقولون: لا (٤) قسامة فيما دون النفس.
قال أبو بكر: وهذا أصح، وبه نقول.
م ٥١٦٨ - وقال الشافعي: "ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين، لم يستحق هذا ولم يبرأْ هذا بأقلَّ من خمسين يميناً.