وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: الثعلب حرام، وبذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.
وقال الزهري، ومالك: الثعلب سبع.
وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى (١) .
وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعاً.
وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أكل الثعلب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء.
وكره النعمان [٢/ ٣١٨/ألف] وأصحابه أكل الضبع والثعلب.
ورخصت طائفة في أكل الثعلب، فرخص في أكله طاووس، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
واختلف في أمره عن عطاء.
قال أبو بكر: والهر داخل في نَهْي النبي عن كل ذي ناب من السباع.
(ح ١٥٧١) وقد روينا عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن أكل الهر، وأكل ثمنه" .