فهرس الكتاب

الصفحة 2681 من 2857

(ح ١٥٧٤) وقال جابر بن عبد الله: "حَرّم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يومئذٍ -يعني يوم خيبر- لحوم الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلب من الطير، وحرم المجثَّمة، والخُلْسة، والنهبة" .

قال أبو بكر:

م ٥٣١٢ - فلا يجوز أكل الحمير والبغال لثبوت الخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك.

وهو قول عوام أهل العلم.

كره النخعي أكل لحم البغل.

وقال قتادة: ما هو إلا بني الحمار.

وقال مالك: "أحسن ما سمعت في أكل الدواب الخيل، والبغال، والحمير أنها لا تؤكل، لقول الله عز وجل: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} وقال في الأنعام: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} " .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت