فهرس الكتاب

الصفحة 2686 من 2857

م ٥٣١٧ - واختلفوا في أكل لحوم الجلالة والركوب عليها.

فروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان الركوب عليها.

وقال الشافعي: والجلالة مَنْهيٌ عن لحومها، حتى تعلف علفاً غيره ما تصير به إلا أن يوجد عرقها وجررها منقلباً عما كانت تكون عليه.

وقال النعمان، وأصحابه: تكره لحوم الجلالّة، وأَنْ يُعمل عليها، ولا يؤكل لحمُها حتى تُحبس أياماً وتعزل عما كانت عليه (١) ، فإذا فعل ذلك بها فلا بأس بأكلها.

وكره أحمد وإسحاق أكل (٢) الجلالة، والركوب عليها، وكرها ألبانها.

وقال النخعي: كانوا يكرهون ما أكل الجِيَفَ من الطير والوحش.

وفيه قول ثان: كان الحسن البصري لا يرى بلحوم الجلالة وألبانها بأساً، ولا بشيء من أمرها.

ورخص الليث بن سعد أكل لحوم الغنم الجلالة، وشرب ألبانها.

وقال: لأنها (٣) تصير إلى أهلها وتعلف العلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت