وبه قال شريح، وعبيدة السلماني، وقيس بن أبي حازم، وابن الحنفية، وسعيد بن جبير، والنخعي.
وقال النعمان: ما طبخ [٢/ ٣٣١/ألف] من العصير، فذهب ثلثاه فهو حلال.
وكان لا يرى بشرب النصف بأساً وبه قال يعقوب، وابن الحسن.
قال أبو بكر: والذي به نقول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:
(ح ١٦٨٦) "ما أسكر كثيره فقليله حرام" .
(ح ١٦٨٧) وقوله: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" .
فإذا طبخ العصير وذهب منه الثلثان وبقي الثلث لم يسكر، وهذا مباح من الأشربة بإجماعهم.
وكل ما أسكر كثيره من ذلك من الأشربة، فهو حرام لظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وإذا كان الخمر عند من خالفنا لا يحل بالطبخ، فمعلوم أن الطبخ لا يحل حراما، والحلال من الأشربة ما لا يسكر كثيرُه.