فهرس الكتاب

الصفحة 2751 من 2857

وبه قال شريح، وعبيدة السلماني، وقيس بن أبي حازم، وابن الحنفية، وسعيد بن جبير، والنخعي.

وقال النعمان: ما طبخ [٢/ ٣٣١/ألف] من العصير، فذهب ثلثاه فهو حلال.

وكان لا يرى بشرب النصف بأساً وبه قال يعقوب، وابن الحسن.

قال أبو بكر: والذي به نقول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:

(ح ١٦٨٦) "ما أسكر كثيره فقليله حرام" .

(ح ١٦٨٧) وقوله: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" .

فإذا طبخ العصير وذهب منه الثلثان وبقي الثلث لم يسكر، وهذا مباح من الأشربة بإجماعهم.

وكل ما أسكر كثيره من ذلك من الأشربة، فهو حرام لظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

وإذا كان الخمر عند من خالفنا لا يحل بالطبخ، فمعلوم أن الطبخ لا يحل حراما، والحلال من الأشربة ما لا يسكر كثيرُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت