فهرس الكتاب

الصفحة 2805 من 2857

وقال مالك: من احتسب فهو خيرٌ له وأحب إلي، وأما أن أقول لا خير فيه، أو إنه حرام فلا. وذلك أنه لا يوجد مَنْ يعمل بغير جُعل، وهذا لا بدَّ منه.

وقال النعمان: لا بأس أن يأخذ قاسم الدور والأرضين عليه الأجر من الذين يقسم بينهم.

م ٥٤٣٣ - واختلفوا في الأجرة، وأنصباؤهم مختلفة.

فقال أكثرهم: تكون الأجرة على قدر الأنصباء، لا عدد الرؤوس.

هذا قول الشافعي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن الأجرة على عدد رؤوس الرجال، هذا قول النعمان.

قال أبو بكر: الأول صحيح.

م ٥٤٣٤ - واختلفوا في شهادة القسام.

فكان الشافعي، ومحمد بن الحسن لا يجيزان شهادة القاسمين.

وفيه قول ثان: وهو أن شهادة القاسمين اللذَيْن بعث بهما الحاكم على ما يقسمان (١) ، جائزة من قبل أنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئاً، هذا قول أبي حنيفة (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت