م ٥٤٦٥ - وأجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، [وقد (١) جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل به غيره] .
م ٥٤٦٦ - واختلفوا فيه إن لم يكن جعل ذلك إليه.
ففي قول الشافعي والنعمان ويعقوب ليس ذلك له.
وفي قول ابن أبي ليلى: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، إذا كان صحيحاً حاضراً فلا
قال أبو بكر: الأول أصح.
م ٥٤٦٧ - وإذا ادعى أنه وكيل لرجل، فصدقه الخصم ودفع إليه مالاً عليه للذي ذكر أنه وكله.
فكان ابن أبي ليلى، والشافعي لا يجبرانه على دفع المال إليه.
وقال النعمان، ويعقوب: يجبر على دفع المال إليه.
قال أبو بكر: قول ابن أبي ليلى أصح (٢) .
م ٥٤٦٨ - وإذا وكل الرجل الرجل بكل قليل وكثير.
فإن ابن أبي ليلى كان يقول: إذا باع داراً أو غيرها كان جائزاً.
ولا يجوز ذلك في قول النعمان (٣) والشافعي.
قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنه كلام مجهول لا يوقف (٤) على معناه.