فهرس الكتاب

الصفحة 2824 من 2857

م ٥٤٦٥ - وأجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، [وقد (١) جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل به غيره] .

م ٥٤٦٦ - واختلفوا فيه إن لم يكن جعل ذلك إليه.

ففي قول الشافعي والنعمان ويعقوب ليس ذلك له.

وفي قول ابن أبي ليلى: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، إذا كان صحيحاً حاضراً فلا

قال أبو بكر: الأول أصح.

م ٥٤٦٧ - وإذا ادعى أنه وكيل لرجل، فصدقه الخصم ودفع إليه مالاً عليه للذي ذكر أنه وكله.

فكان ابن أبي ليلى، والشافعي لا يجبرانه على دفع المال إليه.

وقال النعمان، ويعقوب: يجبر على دفع المال إليه.

قال أبو بكر: قول ابن أبي ليلى أصح (٢) .

م ٥٤٦٨ - وإذا وكل الرجل الرجل بكل قليل وكثير.

فإن ابن أبي ليلى كان يقول: إذا باع داراً أو غيرها كان جائزاً.

ولا يجوز ذلك في قول النعمان (٣) والشافعي.

قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنه كلام مجهول لا يوقف (٤) على معناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت