فهرس الكتاب

الصفحة 2849 من 2857

ولا يجوز أن يشتري العبد للآمر إلا بالأغلب من نقد البلد: الدنانير والدراهم هذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٥٥٤٦ - ولو أمره أن يشتري له عبداً بعينه، والوكيل ابن ذلك العبد، أو أبوه، أو أخوه، فاشترى، فهو جائز. وهو للآمر، ولا يضره أن يكون له ابن أو أب (١) ، وهذا على مذهب أصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٥٥٤٧ - وإذا وكل رجل رجلاً أن يشتريَ كُرَّ حِنطة من العراق، فاشتراها واستأجر إِبِلاً فحمله عليها.

فليس على الموكل من الكراء شيء، لأن الوكيل تطوع بإخراج الكراء.

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز الكراء على الآمر في القياس.

ولكننا نستحسن فنجيزُه.

م ٥٥٤٨ - ولو قال الآمر للوكيل: استأجرْ عليّ الكُرَّ بدينار، فاستأجر عليه بدينارين: لم يكن على الآمر شيءٌ لأنه خالف. وهذا قول أصحاب الرأي.

م ٥٥٤٩ - وإذا وكل رجل رجلاً فقال: اشتر عبد فلان فقال: نعم، ثم وكله أخوه أن يشتريه له، فاشتراه الوكيل وأشهد أنه للآخر.

فالشراء للذي نوى الشراء له منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت