فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 2857

قال أبو بكر:

(ح ٤٧٥) سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يغسل بماء وسدر.

م ٨٢١ - ولا معني لطرح ورق السدر في الماء، والغسل بالسدر، قول كثير من أهل العلم.

م ٨٢٢ - واختلفوا في الغسل بالخطمى، فروينا عن عائشة أنها سئلت عن غسل الميت بالخطمى فقالت: لا تعفنوا ميتكم، وكره ابن سيرين غسله بالخطمي إلا أن لا يجدوا سدراً.

وقال سعيد بن جبير: يجعل مكان السدر الأشنان، وقال مرة: ورق الغيفراء.

وقالت حفصة بنت سيرين: يجعل الخطمى.

وقال الثوري: حرض أو غيره.

قال أبو بكر: أي ذلك فعل إذا لم يجد السدر يجزئ.

م ٨٢٣ - وكان أبو قلابة يقول: "إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسّله" .

وممن قال: يغسل بالحرض مالك، والشافعي، وأحمد إذا احتيج إليه.

م ٨٢٤ - وكان الشافعي يقول: يظفر شعر رأس الميتة ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيتها، ثم ألقيت إلى خلفها"، وبه قال أحمد وأومى إليه إسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت