وكان عطاء، ومالك، والأوزاعى، وكثير من أهل العلم لا يرون غسله، وقد روينا عن طاؤس أنه كان يغسله.
م ١٥٣١ - واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في مرة واحدة، فقال عطاء: يجزيه، ويكبر لكل حصاة تكبيرة، وقال الحسن: إن كان جاهلاً أجزاه، وفي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يجزيه.
وقال أحمد: أخشى أن لا يجزيه.
وقال أصحاب الرأي: إن وضعها وضعاً لم يجزه، وإن طرحها طرحاً يجزيه.
وقال ابن القاسم: لا يجزيه في الوجهين جميعاً.
وقال أبو ثور: إن وضعها لم يجزه، وإن كان إذا طرحها سُمّى في اللغة رامياً أجزاه، وإلا لم يجزه.
قال أبو بكر: لا يجزيه، والواضع الحصى والمرسل له في معنى العابث.
م ١٥٣٢ - واختلفوا فيمن قدم جمرة قبل جمرة [١/ ١٢٧/ألف] فقال الحسن،
وعطاء، وبعض الناس يجزيه، واحتج بعض الناس بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(ح٦٩٢) "من قدم نسكاً بين يدي نسك فلا حرج" .
وقال لا يكون هذا أكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض.
وقال مالك، والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون، وأصحاب الرأي: لا يجزيه إلا أن يرمي على الولاء.