(عَهِدَ إِليَّ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ) (1) أَي أَوصَى.
(لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ) (2) أي لِمَن لا وَفاءَ لعَهدِهِ بأن يُعذَرَ بِغيرِ عُذرٍ شرعيٍّ.
(وَتَرَكْتِ عُهَّيْداهُ) (3) بالضّمِّ مقصورةً مُشَّدَدةً، هي من العَهْدِ ـ كالجُهَّيدَى من الجَهْدِ، والعُجَّيلَى من العَجَلَة ـ أَي تَرَكتِ ما عَهِدَ إِليك وأَوصاكِ به في جملةِ نسائهِ ممَّا أَوحاه اللهُ إِليه من قوله: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ) (4) .
(وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ) (5) أي عمَّا كان يَعرِفُهُ ويَعْهدُهُ في البيتِ من طعامٍ ونحوِهِ؛ لجودِهِ وسَماحَةِ نفسِهِ.
(قَدِمَتْ أُمِّي فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ) (6) في المدَّةِ الَّتي عيَّنوها للصُّلحِ وتركِ القِتالِ.
(تَعاهَدُوا القُرآنَ) (7) واظِبُوا على قراءتِهِ.
المصطلح
ضَمانُ العُهْدَةِ: هو أَن يَشتريَ رَجُلٌ سلعةً فيَضمنَ آخَرُ له ثمنَها الَّذي دَفَعَهُ للبائعِ إِن خرجتْ مستحقَّةً، ويُسَمَّى ضمانَ الدَّرَكِ.
المُعاهِدُ، وذو العَهْدِ: مَن دَخَلَ من الكفَّار في عَهْدِ المسلمين وذِمَّتِهِم.
المثل
(مَتَى عَهْدُكَ بِأَسْفَلِ فِيكَ؟) (8) أي متى ثُغرتَ؟ يضرب لِلأَمر القَديمِ، وللرَّجُلِ يَخرَفُ قبل أَوانِ الخَرَف قال أَبو زيد: يقال هذا إِذا سألتَ الرَّجُلَ عن أَمرٍ قديمٍ لا عَهْدَ له به. وقال ابنُ الأَعرابيِّ: يُضربُ للأَمر قد فاتَ لا يُطمَعُ فيه، ومثله:
(عَهْدُكَ بالفالِياتِ قَدِيمٌ) (9) وأَصلُهُ في الرّأَسِ يَبعُدُ عَهدُهُ بالدُّهنِ والفَلْيِ.
(1) النّهاية 3: 326، مجمع البحرين 3: 116.
(2) بحار الأنوار 69: 198، مسند أحمد 3: 135.
(3) الفائق 2: 169، النّهاية 3: 326.
(4) الأحزاب: 33.
(5) الغريبين 4: 1346، النّهاية 3: 326.
(6) مسلم 3: 81، مسند أحمد 6: 344.
(7) البخاري 6: 238، مجمع البحرين 3: 116.
(8) مجمع الأمثال 2: 299/ 4010.
(9) مجمع الأمثال 2: 40/ 2578.