فهرس الكتاب

الصفحة 2838 من 2857

م ٥٥١٧ - وإذا اختلف الموكل [٢/ ٣٤٩/ألف] والوكيل في الرهن والكفيل، فقال الوكيل: لم تأمرني برهن ولا كفيل. وقال الموكل: بل أمرتك بذلك.

فالقول قول الموكل مع يمينه ويفسخ البيع.

م ٥٥١٨ - وإذا أمره أن يبيعه من رجل، فباعه من رجل آخر: لم يجز البيع في قولهم جميعاً.

وبه نقول.

م ٥٥١٩ - وإذا باعه من ذلك الرجل ومن آخَرَ.

جاز ذلك النصف لذلك الرجل، ولا يجوز النصف الآخر في قياس قول أبي حنيفة (١) .

ولا يجوز في قول يعقوب، ومحمدٍ.

وكذلك نقول.

م ٥٥٢٠ - وإذا وكله ببيع عبد له، فباعه من رجل لم يره، ووصفه له، ففي هذه المسألة أقاويل.

أحدها: أن البيع جائز، وللمشتري خيارُ الرؤية، هذا قول أصحاب الرأي.

والقول الثاني: أن البيع فاسد، هذا آخر (٢) قولَيْ الشافعي، وبه يقول أكثر أصحابه.

والقول الثالث: أن البيع جائز، فإن وجد المشتري العبدَ كما وصف له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت