م ٥٥١٧ - وإذا اختلف الموكل [٢/ ٣٤٩/ألف] والوكيل في الرهن والكفيل، فقال الوكيل: لم تأمرني برهن ولا كفيل. وقال الموكل: بل أمرتك بذلك.
فالقول قول الموكل مع يمينه ويفسخ البيع.
م ٥٥١٨ - وإذا أمره أن يبيعه من رجل، فباعه من رجل آخر: لم يجز البيع في قولهم جميعاً.
وبه نقول.
م ٥٥١٩ - وإذا باعه من ذلك الرجل ومن آخَرَ.
جاز ذلك النصف لذلك الرجل، ولا يجوز النصف الآخر في قياس قول أبي حنيفة (١) .
ولا يجوز في قول يعقوب، ومحمدٍ.
وكذلك نقول.
م ٥٥٢٠ - وإذا وكله ببيع عبد له، فباعه من رجل لم يره، ووصفه له، ففي هذه المسألة أقاويل.
أحدها: أن البيع جائز، وللمشتري خيارُ الرؤية، هذا قول أصحاب الرأي.
والقول الثاني: أن البيع فاسد، هذا آخر (٢) قولَيْ الشافعي، وبه يقول أكثر أصحابه.
والقول الثالث: أن البيع جائز، فإن وجد المشتري العبدَ كما وصف له