فهرس الكتاب

الصفحة 2839 من 2857

فلا خيارَ له، وإن لم يجده كما وصف له فهو بالخيار، هذا حفظي عن أبي ثور أنه قال ذلك.

وهذا أصح، لأنه بيع جائز، لدخوله في جملة قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} .

ولأنهم كلَّهم أجازوا البيع، بالصفة في باب السلم، فلزمهم ذلك فيما كان مثله والله أعلم.

وللشافعي قول ثانٍ يوافق أهل الكوفة.

م ٥٥٢١ - وإذا وكل الرجل الرجل يبيع عبد له، فباعه من ابن الآمر، أو من أبيه، أو من أمه، أو من أخته، أو من زوجته، أو من خالته، أو من عمته: فالبيع جائز، ولا أعلمهم يختلفونَ فيه.

م ٥٥٢٢ - واختلفوا فيه إن باعه من عبد الآمر.

ففي قول الشافعي، والكوفي: البيع باطل، إلا أن يكون على العبد دينٌ فإنه يجوز [بيعه] (١) في قول النعمان، وأصحابه، وإن لم يكن عليه دينٌ فإنه لا يجوز.

وفي قول مالك: بيعه من عبد الآمر جائز، كان عليه دين أو لم يكن، لأنه يرى أن العبيد يملكون.

والشافعي، والكوفي لا يريان للعبيد ملكاً.

٥٥٢٣ - وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له ودفع العبد إليه. فقال الوكيل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت