فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 4240

وعلى القول بأن وقت الوجوب موسع: اختلف المذهب في حد التوسعة؛ فعلى القول بأنها تجب بغروب الشمس [فيجعل في حد التوسعة] [1] أربعة أقوال [2] :

أحدها: أنه يمتد إلى طلوع الفجر.

والثاني: أنه يمتد إلى طلوع الشمس، وهو القول الذي حكى عن القاضي أبي محمد عبد الوهاب.

والثالث: أنه يمتد ويتوسع إلى زوال الشمس من يوم الفطر، وهو قول عبد الملك في"ثمانية"، أبي زيد على ما [نقله] [3] القاضي ابن رشد.

والرابع: أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم الفطر.

وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وجميع هذه الأقوال مروية عن مالك إلا القول [بطلوع الشمس] [4] فإنه مروي عن بعض أصحابه، وهو القول الذي حكى عن القاضي [أبي محمد عبد الوهاب] [5] .

وعلى القول بأنها تجب بطلوع الفجر: يكون فيه ثلاثة أقوال: طلوع الشمس، والزوال، والغروب.

وعلى هذا [يتخرج] [6] اختلاف قول مالك في"المدونة" [7] في العبد يباع يوم الفطر هل هي على البائع أو على المشتري، وقد اختلف المذهب

(1) سقط من أ.

(2) انظر:"النوادر" (2/ 307 - 308) .

(3) في ب: حكاه.

(4) في ب: الرابع.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: الخروج.

(7) المدونة (2/ 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت