فهرس الكتاب

الصفحة 2143 من 4240

المسألة الثالثة

في بيع المدبر.

ولا يخلو بيع المُدبر مِن أحد وجهين:

إما أن يكون قائمًا بين المُشترى.

أو فائتًا.

فإن كان قائمًا: فالبيع مردود اتفاقًا.

وإن كان فائتًا، فهل هو في ضمان البائع [أو في ضمان المشترى] [1] ؟

[فعن مالك في ذلك قولان] [2] :

أحدهما: أنَّ الضمان [فيهِ من] [3] البائع، وأن البيع [فيه] [4] غيرُ مُنعقد.

والثانى: أنَّ الضمان فيه مِن المُشترى.

فعلى القول بأنَّ الضمان فيهِ مِن [المشترى] [5] ، فلا يخلو فواتهُ مِن ثلاثة أوجه:

إمَّا بحدوث عيب.

وإما بموت.

أو بعتق.

(1) في أ: أم لا.

(2) في أ: فالمذهب على قولين.

(3) سقط من هـ.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: التمسك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت