المسألة الثالثة
في بيع المدبر.
ولا يخلو بيع المُدبر مِن أحد وجهين:
إما أن يكون قائمًا بين المُشترى.
أو فائتًا.
فإن كان قائمًا: فالبيع مردود اتفاقًا.
وإن كان فائتًا، فهل هو في ضمان البائع [أو في ضمان المشترى] [1] ؟
[فعن مالك في ذلك قولان] [2] :
أحدهما: أنَّ الضمان [فيهِ من] [3] البائع، وأن البيع [فيه] [4] غيرُ مُنعقد.
والثانى: أنَّ الضمان فيه مِن المُشترى.
فعلى القول بأنَّ الضمان فيهِ مِن [المشترى] [5] ، فلا يخلو فواتهُ مِن ثلاثة أوجه:
إمَّا بحدوث عيب.
وإما بموت.
أو بعتق.
(1) في أ: أم لا.
(2) في أ: فالمذهب على قولين.
(3) سقط من هـ.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: التمسك.