فهرس الكتاب

الصفحة 1382 من 4240

ولا يخلو [ذلك] [1] من وجهين:

أحدهما: أن يعثر على ذلك قبل البناء.

والثاني: أن يعثر على ذلك بعد البناء.

فإن عثر عليه قبل البناء: فإن النكاح يفسخ، والفسخ فيه بغير طلاق ولا صداق فيه، لا نصفه ولا غيره.

فإن عثر عليه بعد البناء: فالنكاح مفسوخ أيضًا.

وأما الصداق: فلا يخلو من أن يجيز الشريك نكاحه أم لا.

فإن أجازه ورضي به: كان [لها] [2] [نصف] [3] المسمى.

وإن لم يجزه ولا رضي به، هل يكمل [لها] [4] صداق المثل أم لا؟

مثل أن يزوجها الشريك الحاضر بعشرين، وصداق [مثلها] [5] ثلاثون، هل يكمل [لها] [6] صداق المثل أم لا؟ قولان:

(1) سقط من أ.

(2) في أ، ب، جـ: له.

(3) سقط من أ.

(4) في أ، ب: له.

(5) في أ، ب: المثل.

(6) في أ، ب: له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت