ولا يخلو [ذلك] [1] من وجهين:
أحدهما: أن يعثر على ذلك قبل البناء.
والثاني: أن يعثر على ذلك بعد البناء.
فإن عثر عليه قبل البناء: فإن النكاح يفسخ، والفسخ فيه بغير طلاق ولا صداق فيه، لا نصفه ولا غيره.
فإن عثر عليه بعد البناء: فالنكاح مفسوخ أيضًا.
وأما الصداق: فلا يخلو من أن يجيز الشريك نكاحه أم لا.
فإن أجازه ورضي به: كان [لها] [2] [نصف] [3] المسمى.
وإن لم يجزه ولا رضي به، هل يكمل [لها] [4] صداق المثل أم لا؟
مثل أن يزوجها الشريك الحاضر بعشرين، وصداق [مثلها] [5] ثلاثون، هل يكمل [لها] [6] صداق المثل أم لا؟ قولان:
(1) سقط من أ.
(2) في أ، ب، جـ: له.
(3) سقط من أ.
(4) في أ، ب: له.
(5) في أ، ب: المثل.
(6) في أ، ب: له.