فهرس الكتاب

الصفحة 2115 من 4240

المسألة الثانية

في العبد يعطى مالًا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.

أحدها: أن يقول له"اشترنى لنفسى".

والثانى: أن يقول له"اشترنى لنفسك".

والثالث: أن يقول له"اشترنى لنفسك وأعتقنى".

والرابع: أن يختلفا.

والخامس: أن يبهم الأمر، أن يقول له:"اشترنى فسكت".

فأما الوجه الأول: إذا قال اشترنى لنفسى بمال دفعه إليه فلا يخلو المشترى من أن يكون قد استثنى ماله أم لا.

فإن كان قد استثنى ماله [فهو حر] [1] [مكانه] [2] [لأنه ملك نفسه وولاءه] [3] لسيده [البائع. وإن لم يستثن ماله عاد رقيقًا لبائعه] [4] [وماله] [5] له [ولا يتبع المشترى كان مليًا أو معدمًا] [6] .

وأما الوجه الثاني: إذا قال"اشترنى لنفسك"فاشتراه بمال دفعه إليه فلا

(1) سقط من أ.

(2) في أ: كان.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في هـ: والمال.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت