المسألة الثانية
في العبد يعطى مالًا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.
أحدها: أن يقول له"اشترنى لنفسى".
والثانى: أن يقول له"اشترنى لنفسك".
والثالث: أن يقول له"اشترنى لنفسك وأعتقنى".
والرابع: أن يختلفا.
والخامس: أن يبهم الأمر، أن يقول له:"اشترنى فسكت".
فأما الوجه الأول: إذا قال اشترنى لنفسى بمال دفعه إليه فلا يخلو المشترى من أن يكون قد استثنى ماله أم لا.
فإن كان قد استثنى ماله [فهو حر] [1] [مكانه] [2] [لأنه ملك نفسه وولاءه] [3] لسيده [البائع. وإن لم يستثن ماله عاد رقيقًا لبائعه] [4] [وماله] [5] له [ولا يتبع المشترى كان مليًا أو معدمًا] [6] .
وأما الوجه الثاني: إذا قال"اشترنى لنفسك"فاشتراه بمال دفعه إليه فلا
(1) سقط من أ.
(2) في أ: كان.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في هـ: والمال.
(6) سقط من أ.