فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 4240

المسألة الثالثة في ملازمة المعتكف [اعتكافه] [1] ووظيفته [في العبادات وموضع اعتكافه] [2]

فهذه المسألة تتضمن ثلاثة [أسئلة] [3] :

منها: الموضع الذي يجوز فيه الاعتكاف.

ومنها: وظيفة المعتكف من العبادات.

ومنها: ملازمته لموضع الاعتكاف، ومنعه من الخروج والتصرف إلا ما لابُدّ له منه.

والجواب عن السؤال الأول:

وهو الموضع الذي يختص بالاعتكاف ولا يجوز في غيره:

ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد [4] [على الجملة] [5] ، إلا خلاف شاذ روى عن ابن لبابة أنه يجوز الاعتكاف في غير المسجد، ولا يحتفل لقوله.

وإنما وقع الخلاف عندنا هل يجوز في كل مسجد أم لا؟

فهذا محل التفصيل: أن نقول: لا يخلو اعتكافه من أن يكون أيامًا قلائل تنقضي قبل دخول الجمعة، أو كان أيامًا تدخل عليه فيه الجمعة قبل

(1) في ب: معتكفه.

(2) سقط من أ، ب.

(3) في أ: أشياء.

(4) انظر: المدونة (1/ 235) .

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت