المسألة الثالثة في ملازمة المعتكف [اعتكافه] [1] ووظيفته [في العبادات وموضع اعتكافه] [2]
فهذه المسألة تتضمن ثلاثة [أسئلة] [3] :
منها: الموضع الذي يجوز فيه الاعتكاف.
ومنها: وظيفة المعتكف من العبادات.
ومنها: ملازمته لموضع الاعتكاف، ومنعه من الخروج والتصرف إلا ما لابُدّ له منه.
والجواب عن السؤال الأول:
وهو الموضع الذي يختص بالاعتكاف ولا يجوز في غيره:
ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد [4] [على الجملة] [5] ، إلا خلاف شاذ روى عن ابن لبابة أنه يجوز الاعتكاف في غير المسجد، ولا يحتفل لقوله.
وإنما وقع الخلاف عندنا هل يجوز في كل مسجد أم لا؟
فهذا محل التفصيل: أن نقول: لا يخلو اعتكافه من أن يكون أيامًا قلائل تنقضي قبل دخول الجمعة، أو كان أيامًا تدخل عليه فيه الجمعة قبل
(1) في ب: معتكفه.
(2) سقط من أ، ب.
(3) في أ: أشياء.
(4) انظر: المدونة (1/ 235) .
(5) سقط من أ.