فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 4240

المسألة الخامسة

مسألة الإنعاظ [1]

وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة] [2] لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت] [3] ، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:

[أحدها] [4] : أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء.

[والثاني] [5] : أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء.

[والثالث] [6] : أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ.

[والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] [7] ،

(1) قال ابن منظور: نعظ الذّكر نَعْظًا وَنَعْظًا ونعوظًا وأنعظ: قام وانتشر، والإنعاظ الشبَقُ، وأنعظت المرأة: شَبقت، واشتهت أن تجامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذَكره، وأنعظ: اشتهى الجماع. لسان العرب (7/ 464) .

(2) في أ: المسألة.

(3) في ب: بالانفراد.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت