المسألة الخامسة
مسألة الإنعاظ [1]
وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة] [2] لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت] [3] ، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:
[أحدها] [4] : أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء.
[والثاني] [5] : أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء.
[والثالث] [6] : أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ.
[والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] [7] ،
(1) قال ابن منظور: نعظ الذّكر نَعْظًا وَنَعْظًا ونعوظًا وأنعظ: قام وانتشر، والإنعاظ الشبَقُ، وأنعظت المرأة: شَبقت، واشتهت أن تجامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذَكره، وأنعظ: اشتهى الجماع. لسان العرب (7/ 464) .
(2) في أ: المسألة.
(3) في ب: بالانفراد.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.