فهرس الكتاب

الصفحة 3725 من 4240

ولا شفعة في بيع الخيار حتى يختار إمضاء البيع من له الخيار من بائع، أو [مبتاع] [1] أو غيرهما، فإن باع أحد الشريكين على خيار، وباع الآخر بيع بتل.

ولا يخلو من له الخيار في بيع الخيار من وجهين:

إما أن يختار رد البيع، أو يختار الإمضاء.

فإن اختار الرد: فالشفعة لبائع الخيار قولًا واحدًا.

فإن اختار إمضاء البيع، فلمن تكون الشفعة؟

فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أن الشفعة لمشتري الخيار على مشتري البتل، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

والثاني: أن الشفعة لبائع البتل على مشتري الخيار، وهذا القول قائم من المدونة على ما نصف.

والثالث: أن الشفعة لمشتري البتل على مشتري الخيار، وهذا القول أيضًا متأول على المدونة.

والرابع: أن الشفعة لبائع الخيار على مشتري البتل، وهو قول عبد الملك، وأشهب في"الواضحة"وغيرها.

وسبب الخلاف: اختلافهم في بيع الخيار، هل هو منعقد من مبدئه،

(1) في ب: مشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت