ولا خلاف: أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام دون الوحش والطيور.
[وسنها] [1] : الجذع من الضأن، والثنى من البقر وسائر الأنعام واختلف في سن الجذع من الضأن، على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ابن سنة، وهو قول أشهب وابن نافع.
والثاني: أنه ابن عشرة أشهر، وهو قول ابن وهب.
والثاني: أنه [ابن ثمانية أشهر، وقيل] [2] ابن تسعة أشهر [وهي رواية سحنون عن علي بن زياد وبه أخذ] [3] .
والجذع من البقر: ابن سنتين [ومن الإبل ابن خمس سنين. والثنى من الغنم ابن سنتين ومن البقر ابن أربع، ومن الإبل ابن ست] [4] ، [وقد تقدم مثل هذا في"كتاب الزكاة"] [5] ، وأفضلها عندنا الضأن، ثم المعز.
واختلف في الإبل والبقر، على قولين:
أحدهما: أن البقر أفضل ثم الإبل، وهو المشهور، وهو قول القاضي أبي محمد.
والثاني: الإبل ثم البقر، وهو قول أبي إسحاق بن شعبان في الزاهي.
(1) في جـ: ومنها.
(2) سقط من ب.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من ب.