فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 4240

المسألة السابعة في الهارب بماشيته[1]

ولا يخلو الهارب بماشيته من الساعي من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يهرب بنصاب من الماشية ثم ظفر به، أو جاء تائبًا وهي على حالتها.

والثاني: أن يهرب بنصاب من الماشية، ثم جاء تائبًا، وقد زادت ماشيته.

والثالث: بالعكس؛ مثل أن يهرب بعدد من الماشية ثم جاء، وقد نقصت عن ذلك العدد.

والجواب عن الوجه الأول: إذا هرب بأربعين شاة خمس سنين، ثم ظفر به الساعي، أو جاء تائبًا، وهي على تلك الحال، هل يأخذه بزكاة [ما مضى من] [2] السنين أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه تؤخذ منها شاة واحدة، وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [3] .

والثاني: أنه يؤخذ منه خمس شياه لخمسة أعوام، وهو قول أشهب وعبد الملك [4] .

(1) انظر: المدونة (2/ 335) ، والنوادر (2/ 241: 243) .

(2) في أ: ماضي.

(3) انظر: المدونة (2/ 335) .

(4) انظر: النوادر (2/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت