ولا يخلو الهارب بماشيته من الساعي من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يهرب بنصاب من الماشية ثم ظفر به، أو جاء تائبًا وهي على حالتها.
والثاني: أن يهرب بنصاب من الماشية، ثم جاء تائبًا، وقد زادت ماشيته.
والثالث: بالعكس؛ مثل أن يهرب بعدد من الماشية ثم جاء، وقد نقصت عن ذلك العدد.
والجواب عن الوجه الأول: إذا هرب بأربعين شاة خمس سنين، ثم ظفر به الساعي، أو جاء تائبًا، وهي على تلك الحال، هل يأخذه بزكاة [ما مضى من] [2] السنين أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه تؤخذ منها شاة واحدة، وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [3] .
والثاني: أنه يؤخذ منه خمس شياه لخمسة أعوام، وهو قول أشهب وعبد الملك [4] .
(1) انظر: المدونة (2/ 335) ، والنوادر (2/ 241: 243) .
(2) في أ: ماضي.
(3) انظر: المدونة (2/ 335) .
(4) انظر: النوادر (2/ 243) .