فلا تخلو غيبته من أحد وجهين:
أحدهما: أن تكون غيبته غيبة انقطاع.
والثاني: أن تكون غيبته غيبة ارتجاع.
فإن كانت [غيبته] [1] غيبة انقطاع، فلا تخلو من وجهين:
أحدهما: أن تكون على معنى الغلبة والاضطرار.
والثاني: أن تكون على معنى [الترفه] [2] والاختيار.
فإن كانت غيبته على معنى الغلبة والاضرار، كالأسير، فلا تخلو حالة ابنته من أن تكون في حرز وصيانة والنفقة جارية عليها أم لا:
فإن كانت في حرز وتحصين، والنفقة جارية عليها، ولم تدع إلى النكاح، فلا إشكال أنها لا [تزوج] [3] وتنظر قدوم أبيها، إذ لا يجبرها أحدٌ سواه.
وإن [كانت قد] [4] دعت إلى النكاح: فإنها [تزوج] [5] إن كانت بالغة.
(1) سقط من أ.
(2) في هـ: الرأفة.
(3) في أ، جـ: تتزوج.
(4) سقط من أ.
(5) في ب: تتزوج.