المسألة الخامسة عشر
فيما يلزم [الرجل] [1] أن يؤدي عنه زكاة الفطر:
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أدوا الزكاة عمن تُمَوِّنُون" [2] .
إلا أن الحديث ليس [بتلك الصحة] [3] والعمل بمقتضاه [مذهب الفقهاء] [4] ويؤديها الرجل عمن تلزمه نفقته من المسلمين، إلا أن لزوم النفقة على وجهين:
منها ما يلزم بالشرع؛ ومنها ما يلزم [بالملك] [5] .
فأما النفقة الواجبة بالشرع كالنفقة على الزوجات، والنفقة على الآباء والأبناء.
فأما نفقة الزوجات: فإنها تجب بالدخول أو بالادعاء [والتمكين] [6] ، أو بالتمكن بانفراده على ظاهر ما [وقع] [7] في كتاب النكاح الثاني.
فإذا وجبت لها النفقة هل يجب على الزوج [إخراج] [8] زكاة الفطر عنها أم لا؟
(1) سقط من أ.
(2) أخرجه الدارقطني (2/ 141) والبيهقي في"الكبرى" (7474) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. وكذا قال الدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف."الفتح" (3/ 369) و"التلخيص" (869) . وحسنه العلامة الألباني -رحمه الله- بمجموع طرقه كما في"إرواء الغليل" (835) .
(3) سقط من أوفي جـ: بذلك.
(4) سقط من أ.
(5) بياض بالأصل.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.
(8) سقط من أ.