فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 4240

المسألة الخامسة عشر

فيما يلزم [الرجل] [1] أن يؤدي عنه زكاة الفطر:

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أدوا الزكاة عمن تُمَوِّنُون" [2] .

إلا أن الحديث ليس [بتلك الصحة] [3] والعمل بمقتضاه [مذهب الفقهاء] [4] ويؤديها الرجل عمن تلزمه نفقته من المسلمين، إلا أن لزوم النفقة على وجهين:

منها ما يلزم بالشرع؛ ومنها ما يلزم [بالملك] [5] .

فأما النفقة الواجبة بالشرع كالنفقة على الزوجات، والنفقة على الآباء والأبناء.

فأما نفقة الزوجات: فإنها تجب بالدخول أو بالادعاء [والتمكين] [6] ، أو بالتمكن بانفراده على ظاهر ما [وقع] [7] في كتاب النكاح الثاني.

فإذا وجبت لها النفقة هل يجب على الزوج [إخراج] [8] زكاة الفطر عنها أم لا؟

(1) سقط من أ.

(2) أخرجه الدارقطني (2/ 141) والبيهقي في"الكبرى" (7474) من حديث ابن عمر مرفوعًا.

قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. وكذا قال الدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف."الفتح" (3/ 369) و"التلخيص" (869) . وحسنه العلامة الألباني -رحمه الله- بمجموع طرقه كما في"إرواء الغليل" (835) .

(3) سقط من أوفي جـ: بذلك.

(4) سقط من أ.

(5) بياض بالأصل.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت