ولا يخلو قارئ السجدة من ثلاثة أوجه:
إما أن يكون في صلاة نفل أو فرض، أو يكون في [غير صلاة] [1] .
فإن كان في نفل: فلا خلاف أنه يسجدها إذا قرأها، فإن نسى أن يسجد لها: فلا يخلو من أربعة أوجه:
إما أن يذكر قبل أن يتطاول في القراءة بعدها.
أو [ذكر] [2] بعد أن أطال في القراءة بعدها.
أو بعد أن ركع ولم يرفع.
أو بعد الرفع من الركوع.
فإن ذكرها بعد أن جاوزها بالآية والآيتين [يسجد] [3] ولا يعد لقراءتها.
فإن [ذكر] [4] بعد أن أطال القراءة بعدها أعاد قراءتها وسجد، ولكن يعيد قراءة [الآية] [5] التي فيها السجدة، ولا يقرأ السجدة وحدها.
واختلف إذا ذكرها وهو راكع هل يرفع ويعيد قراءتها في الثانية، أو
(1) في ب: غيرهما.
(2) سقط من ب.
(3) في ب: سجد.
(4) في ب: ذكرها.
(5) سقط من أ.