فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 4240

ولا يخلو قارئ السجدة من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون في صلاة نفل أو فرض، أو يكون في [غير صلاة] [1] .

فإن كان في نفل: فلا خلاف أنه يسجدها إذا قرأها، فإن نسى أن يسجد لها: فلا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يذكر قبل أن يتطاول في القراءة بعدها.

أو [ذكر] [2] بعد أن أطال في القراءة بعدها.

أو بعد أن ركع ولم يرفع.

أو بعد الرفع من الركوع.

فإن ذكرها بعد أن جاوزها بالآية والآيتين [يسجد] [3] ولا يعد لقراءتها.

فإن [ذكر] [4] بعد أن أطال القراءة بعدها أعاد قراءتها وسجد، ولكن يعيد قراءة [الآية] [5] التي فيها السجدة، ولا يقرأ السجدة وحدها.

واختلف إذا ذكرها وهو راكع هل يرفع ويعيد قراءتها في الثانية، أو

(1) في ب: غيرهما.

(2) سقط من ب.

(3) في ب: سجد.

(4) في ب: ذكرها.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت