المسألة السابعة [في] [1] إعادة الصلاة [في جماعة] [2]
[ولا] [3] يخلو [المصلي] [4] المأمور بالإعادة من [ثلاثة أوجه] [5] : إما أن يصلي وحده، أو في [ق/ 21 جـ] جماعة.
أو [فيما] [6] هو مختلف فيه، هل يحكم له بحكم الجماعة أو بحكم الفذ؟
فالجواب عن [الوجه] [7] الأول: إذا صلى وحده فلا يخلو من أحد وجهين:
إما أن تكون صلاته فذًا في أحد المساجد الثلاثة؛ [مكة، والمدينة وإيليا] [8] ، أو [في] [9] غيرها من المساجد.
فإن كانت صلاته في أحد الثلاثة مساجد [مكة، والمدينة، وإيليا] [10] ، فلا يعيد في جماعة؛ لأن المقصود بالصلاة في الجماعة حصول
(1) زيادة من ب.
(2) زيادة من ب.
(3) في ب: فلا.
(4) زيادة من ب.
(5) في أ: أحد وجهين.
(6) في أ: مما.
(7) زيادة من ب.
(8) سقط من ب.
(9) زيادة من ب.
(10) زيادة من ب.