فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 4240

المسألة السابعة [في] [1] إعادة الصلاة [في جماعة] [2]

[ولا] [3] يخلو [المصلي] [4] المأمور بالإعادة من [ثلاثة أوجه] [5] : إما أن يصلي وحده، أو في [ق/ 21 جـ] جماعة.

أو [فيما] [6] هو مختلف فيه، هل يحكم له بحكم الجماعة أو بحكم الفذ؟

فالجواب عن [الوجه] [7] الأول: إذا صلى وحده فلا يخلو من أحد وجهين:

إما أن تكون صلاته فذًا في أحد المساجد الثلاثة؛ [مكة، والمدينة وإيليا] [8] ، أو [في] [9] غيرها من المساجد.

فإن كانت صلاته في أحد الثلاثة مساجد [مكة، والمدينة، وإيليا] [10] ، فلا يعيد في جماعة؛ لأن المقصود بالصلاة في الجماعة حصول

(1) زيادة من ب.

(2) زيادة من ب.

(3) في ب: فلا.

(4) زيادة من ب.

(5) في أ: أحد وجهين.

(6) في أ: مما.

(7) زيادة من ب.

(8) سقط من ب.

(9) زيادة من ب.

(10) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت